العلامة الحلي
103
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فلا بد وأن يقول : فريضة صلاة الظهر وإلا لم يقصد أداء العبادة . ب - لو نوى القضاء لم يصح به الأداء وبالعكس - وللشافعي وجهان ( 1 ) - لأن قصد الأداء مع العلم بخروج الوقت والقضاء مع العلم ببقائه عبث وملاعبة بالصلاة . ج - النوافل المقيدة كصلاة الاستسقاء ، والعيد المندوب لا بد فيه من نية الفعل والتقييد ، أما غير المقيد كصلاة الليل ، وسائر النوافل فتكفي نية الفعل عن القيد . وقال الشافعي : لا بد في الرواتب من تعيين إضافتها إلى الفرائض في وجه . وفي آخر : يشترط في ركعتي الفجر خاصة ، وفي الوتر لا يضيفها إلى العشاء ( 2 ) وفي التعرض للنفلية إشكال ينشأ من أصالتها ، والشركة . د - لو نوى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام لم تنعقد صلاته فرضا قطعا ولا نفلا - وهو أصح وجهي الشافعي ( 3 ) - لأنه متلاعب بصلاته ، ولأنه نوى الفرض ولم يحصل له فأولى أن لا يحصل ما لم ينوه ، وكذا في التحريم بالظهر قبل الزوال ، وبالجملة كل حال ينافي الفرضية دون النفلية . ه - لو نوى في النفل عددا جاز له الزيادة عليه والنقصان منه . و - لا بد من نية الائتمام ، فلو صلى خلفه من غير أن يقتدي به لم تكن صلاة جماعة إجماعا ، ولا يقع منفردا ، وهو أحد وجهي الشافعي ( 4 ) .
--> ( 1 ) المجموع 3 : 280 ، فتح العزيز 3 : 262 ، كفاية الأخيار 1 : 63 ، السراج الوهاج : 41 ، مغني المحتاج 1 : 149 . ( 2 ) المجموع 3 : 280 - 281 ، فتح العزيز 3 : 262 - 263 . ( 3 ) المجموع 3 : 286 - 287 ، فتح العزيز 3 : 265 ، مغني المحتاج 1 : 150 . ( 4 ) المجموع 4 : 201 ، فتح العزيز 4 : 363 ، الوجيز 1 : 57 ، السراج الوهاج : 74 ، كفاية الأخيار 1 : 83 ، مغني المحتاج 1 : 253 .